قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثاني — الإطار المؤسساتي › الفصل 2 — وكالتا المحروقات
المادة 33
يمارس أعضاء مجلس المراقبة وأعضاء اللجنة المديرة والأمين العام ومستخدمو كل من وكالتي المحروقات مهامهم بكل حياد واستقلالية.
يخضع أعضاء مجلس المراقبة وأعضاء اللجنة المديرة والأمين العام وأعوان كل وكالة من وكالتي المحروقات لواجب السر المهني فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم، ما عدا في الحالة التي يكونون فيها ملزمين أو مرخصاً لهم قانونا بالإدلاء بها.