الباب الثاني — الإطار المؤسساتي › الفصل 2 — وكالتا المحروقات
المادة 30
يخول للجنة المديرة سلطة التصرف باسم وكالة المحروقات لممارسة المهام الموكلة لهذه الوكالة بموجب هذا القانون. ويرأس رئيس اللجنة المديرة اجتماعات اللجنة المديرة. ويقوم بإدارة وكالة المحروقات، ويتمتع بكل الصلاحيات الضرورية، لا سيما فيما يخص :
– الأمر بالصرف،
– تعيين العمال وفصلهم، باستثناء أعضاء اللجنة المديرة والأمين العام،
– تنفيذ نظام أجور المستخدمين،
– ادارة أملاك وكالة المحروقات،
– اقتناء الممتلكات المنقولة والعقارية واستبدالها والتنازل عنها،
– تمثيل وكالة المحروقات أمام العدالة،
– قبول رفع اليد عن الرهن على المدوّنات،
– المعارضة وحقوق أخرى قبل أو بعد الدفع،
– وقف الجرد والحسابات،
– تمثيل وكالة المحروقات في جميع أعمال الحياة المدنية.
يمكن أن يفوض رئيس اللجنة المديرة جزءا من سلطاته.