الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق والتعاريف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية :
العمليات اللازمة لضمان التخلي عن المواقع وتفكيكها وإعادة تأهيلها وإعادتها إلى حالتها الأصلية وكذا لحماية البيئة. وينبغي أن تنجز هذه العمليات وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول والمقاييس والمعايير المقبولة عموما في مجال صناعة المحروقات بتاريخ إعادتها إلى حالتها الأصلية.
اتفاق التوحيد : الاتفاق الخاص بتنمية واستغلال نفس المكمن الذي يمتد على رقع متجاورة. يحدد هذا الاتفاق، على وجه الخصوص، شروط تمويل النفقات وشروط تقاسم الإنتاج الناجم عن عملية التنمية و/أو الاستغلال المشترك للمكمن وهذا على أساس المخطط المشترك لتطوير المكمن واستغلاله. 22 ديسمبر سنة 2019 م قرار الإسناد : القرار الذي تمنح بموجبه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) الأطراف المتعاقدة الحق في ممارسة نشاطات البحث و/ أو الاستغلال في رقعة معينة.
نشاطات المنبع : نشاطات التنقيب والبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها. تشمل هذه النشاطات، على وجه الخصوص، الفصل والتجزئة والضغط والتجميع والتوزيع والتخزين في عين المكان ووسائل تصريف المحروقات. كما أنها تشمل نشاطات تسيير هذه العمليات وكذا التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
في حالة النشاطات في البحر، تشمل نشاطات المنبع أيضا الدعائم العائمة، وخاصة تلك المتعلقة بتخزين الغاز وشحنه، وتمييعه عند الاقتضاء.
نشاطات المصب : نشاطات النقل بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل، بما فيها صنع المزلقات وتجديد الزيوت المستعملة، والتخزين والتوزيع.
نشاطات المحروقات :
نشاطات المنبع ونشاطات المصب.
وكالتا المحروقات : الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، والوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، وتدعى سلطة ضبط المحروقات.
رخصة التنقيب : ترخيص بالتنقيب عن المحروقات تصدره الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، وفقا لأحكام هذا القانون، يخوّل للمنقب الحق غير المطلق في تنفيذ أشغال التنقيب في رقعة معينة.
تغيير المراقبة : كل إحالة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان ومهما كان الفعل الذي يجسده، ينتج عنها التغيير في مراقبة الشخص المعنوي.
الشريك المتعاقد : كل شخص يملك صفة المتعاقد، ما عدا المؤسسة الوطنية.
امتياز المنبع : قرار تمنح بموجبه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) المؤسسة الوطنية الحق في ممارسة نشاطات البحث و/أو الاستغلال في رقعة معينة، ويحدد حقوقها والتزاماتها.
امتياز النقل بواسطة الأنابيب : رخصة ممارسة نشاطات النقل بواسطة الأنابيب عبر التراب الوطني يمنحها الوزير للمؤسسة الوطنية حصرا وفقا لهذا القانون.
صاحب الامتياز : حامل امتياز النقل بواسطة الأنابيب. 25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م المحافظة : نمط استغلال المكمن، الذي يضمن أعلى مستوى إنتاج ممكن، وبأقل تكلفة ممكنة، بحيث ينسجم مع نسبة استرجاع الاحتياطات إلى أقصى حد ممكن.
عقد المحروقات : العقد الخاص بنشاطات المنبع والمبرم بين الأطراف المتعاقدة بموجب شروط هذا القانون.
المراقبة : امتلاك مباشر أو غير مباشر في رأسمال الشخص المعنوي أو لحقوق التصويت ضمنه والذي يمنح سلطة اتخاذ القرار في ذلك الشخص المعنوي.
عملية الدورة : عملية تخص مكامن الغاز الرطب، وتتمثل في إعادة حقن الغاز المنتج بعد استخلاص السوائل (المكثفات) أو في بعض الأحيان غازات البترول المميعة من أجل زيادة نسبة استرجاع هذه السوائل.
اكتشاف عفوي : تراكم محروقات تم إظهارها بمناسبة أعمال التحديد المنجزة خلال تمديد فترة البحث طبقا لهذا القانون أو بمناسبة تنفيذ مخطط التطوير الموافق عليه.
الموزع : الشخص الذي يحمل رخصة لممارسة نشاطات التموين ونقل وتخزين وتسويق المنتجات النفطية في السوق الوطنية.
التوزيع : مجموع نشاطات التموين ونقل وتخزين وتسويق المنتجات النفطية في السوق الوطنية.
المعطيات : جميع النتائج والمعلومات والعينات الجوفية والدراسات والمعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية والجيوكيميائية المتوفرة، التي تم اكتسابها أو تحقيقها، قبل و/أو بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أثناء ممارسة لنشاطات المنبع. وتتضمن كل هذه النتائج والمعلومات والعيّنات، المعطيات الزلزالية ذات الأبعاد الثنائية 2D، والثلاثية 3D، والرباعية 4D، والتركيبات المتعددة الثلاثية والرباعية 3C و 4C، والدراسات المغناطيسية، وتلك المتعلقة بقياس الجاذبية، والدراسات الجيولوجية - الكهربائية والمغناطيسية الكهربائية، والمعطيات التقنية المتعلقة بما سبق أعلاه.
حق الإحالة : المبلغ الواجب دفعه في حالة الإحالة المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون.
الهيئة المنتسبة : الهيئة التي تمتلك أو يمتلكها الشخص الطرف في عقد المحروقات، بنسبة مائة بالمائة (001%)، وهذا بشكل مباشر أو غير مباشر وعن طريق هيئة أو أكثر.
المؤسسة الوطنية : الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، أو أي شركة تابعة خاضعة للقانون الجزائري والتي تمتلكها سوناطراك كليا بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المجال البحري : المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة كما يحددها التشريع الجزائري.
السنة المالية : السنة المحاسبية التي مدتها اثنا عشر
(12) شهرا، والتي تغطي السنة المدنية، باستثناء السنتين الماليتين الأولى والأخيرة اللتين تكون مدتهما أقل من اثني عشر (12) شهرا، حيث تنتهي السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر من السنة المدنية.
الاستغلال : الأشغال المنجزة وفقا لمخطط التطوير الموافق عليه والتي تسمح باستخراج المحروقات ومعالجتها.
الغاز الطبيعي أو الغاز : المحروقات الغازية، بما فيها الغاز الرطب والغاز الجاف، المنتجة من خلال الآبار التي يمكن أن تكون مرفقة أو غير مرفقة بمحروقات سائلة، والغاز الفحمي أو ميثان الفحم والغاز المترسب المتحصل عليه بعد استخلاص سوائل الغاز الطبيعي.
غازات البترول المميعة : محروقات متكونة خصوصا من مزيج غاز البوتان وغاز البروبان تكون غير سائلة في الظروف العادية.
المكمن : نطاق جغرافي، قد يكون محدودا ببعض الآفاق الجيولوجية، الذي يحتوي سطحه أو باطنه على المحروقات.
المكمن أو المكامن القابل (ة) للاستغلال تجاريا :
مكمن أو مكامن محروقات تلتزم المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة بتنميته(ها) وبإنتاجه (ها) وفقا لبنود امتياز المنبع أو عقد المحروقات.
المحروقات : المحروقات السائلة والغازية، بما فيها تلك المستخلصة من التكوينات الجيولوجية الطينية و/أو الصخرية والمحروقات الصلبة، لا سيما الرمال البتيومينية والنضائد البتيومينية، الموجودة على حالتها الطبيعية والتي تسمّى بطريقة أخرى البترول الخام أو الغاز الطبيعي حسب الحالة، بما فيها سوائل الغاز الطبيعي، وغازات البترول المميّعة والمكثفات وهيدرات الميثان وكذا جميع المنتجات والمواد ذات الصلة المستخرجة من المحروقات والمرتبطة بها.
التقييس : الصيغة التي تأخذ بعين الاعتبار عامل التضخم قصد الحفاظ على القيمة الأصلية. وتكون المؤشرات القاعدية هي المؤشرات المعمول بها عند بداية سنة نشر هذا القانون.
الأيام : الأيام التقويمية.
السوق الوطنية : الطلب على المحروقات على مستوى التراب الوطني، باستثناء الغاز الذي يعاد حقنه في المكامن والذي يستعمل في عملية الدورة.
الوزارة أو الوزير : الوزارة المكلفة بالمحروقات أو الوزير المكلف بالمحروقات.
متعامل المنبع : كل شخص تتوفر فيه القدرات الفنية، والمؤهل مسبقا من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، مكلف بتسيير وإنجاز عمليات المنبع باسم الطرف الذي عينه ولحسابه وتحت مسؤوليته. وبموجب عقد المحروقات، يمكن لهذا الشخص أن يكون عضوا أو غير عضو في الأطراف المتعاقدة.
ويقصد كذلك بمتعامل المنبع أية هيئة مشتركة أو أي مجمّع مكلف بتسيير عمليات المنبع.
متعامل المصب : كل شخص طبيعي أو معنوي، ما عدا صاحب الامتياز، يمارس أحد نشاطات المصب.
عمليات المنبع : العمليات المتعلقة بنشاطات المنبع.
القطعة : مربع ضلعه خمس (5) دقائق ستينية وفقا لإحداثيات مستعرض ماركتور العالمي )U.T.M( الموافقة، بالنسبة لمستوى خط التوازي °30 شمال، لمربع طول ضلعه 8 كيلومتر.
الأطراف المتعاقدة : شخص معنوي أو أكثر وكذا المؤسسة الوطنية الذين أبرموا عقد المحروقات.
الرقعة : جزء معيّن من المجال المنجمي للمحروقات يتعلق بنشاطات المنبع، يتكون من قطعة واحدة أو عدة قطع قد تكون محدودة ببعض الآفاق الجيولوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في رخصة التنقيب، أو في امتياز المنبع، أو في قرار الإسناد.
مساحة الاستغلال : جزء من الرقعة أو مجموع أجزائها يحد مكمنا أو عدة مكامن قابلة للاستغلال تجاريا محل مخطط التطوير الموافق عليه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، مع مراجعته، عند الاقتضاء، ولا سيما لغرض دمج أي مكمن تجاري جديد.
مدة الاستغلال : مدة أشغال تطوير واستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال.
مدة البحث : المدة المحددة لأشغال البحث في رقعة معينة، تتكون من مرحلة واحدة أو عدة مراحل، حسبما ينص عليه امتياز المنبع أو عقد المحروقات.
الشخص : كل شخص جزائري أو كل شخص معنوي خاضع للقانون الأجنبي.
الشخص الجزائري : كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري. بالنسبة لنشاطات توزيع المنتجات النفطية، يشمل مفهوم الشخص الجزائري الشخص الطبيعي الجزائري. 22 ديسمبر سنة 2019 م النموذج : حفر آبار تجريبية أفقية و/أو عمودية، واستخدام تقنيات التحفيز مثل التشقيق الهيدروليكي أو تقنيات بديلة قصد إجراء تقييم تقني واقتصادي لكمية المحروقات القابلة للاسترجاع في طبقة جيولوجية معينة.
المخطط المشترك لتطوير المكمن واستغلاله :
مخطط التطوير والاستغلال المشترك الذي ينبغي أن يؤدي إلى اتفاق التوحيد، ويكون هذا المخطط قابلا للمراجعة.
مخطط التطوير : برامج الأشغال المتعلقة بعمليات التطوير، وفي الإنتاج، واستغلال المحروقات، والتخلي عن الموقع وإعادته إلى حالته الأصلية. يشمل مخطط التطوير على الخصوص، تحديد مساحة الاستغلال التي ينبغي تطويرها، والعناصر التقنية، والاقتصادية، والمالية، وتحديد موقع نقطة القياس، والإجراءات الأمنية، وإجراءات حماية البيئة وكذا عناصر المحتوى المحلي.
مخطط البحث : برامج الأشغال والميزانية المتعلقة بعمليات الاستكشاف، لاسيما منها الزلزالية، والحفر الاستكشافي، وحفر التقدير، والدراسات وجميع أنواع الأشغال الضرورية لاستكشاف المحروقات، بموجب امتياز المنبع أو عقد المحروقات، ويكون مخطط البحث قابلا للمراجعة.
نقطة الضخ : موضع في نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حيث تضخ الأطراف المتعاقدة أو المؤسسة الوطنية إنتاجها.
نقطة التسليم : الموضع المحدد في عقد تقاسم الانتاج، الذي تستلم فيه كل من الأطراف المتعاقدة كمية المحروقات التي تؤول إليها طبقا لهذا العقد.
نقطة القياس : الموضع المنصوص عليه في مخطط التطوير الموافق عليه أين يتم تقدير كميات المحروقات المستخرجة ونوعيتها، والموجود إما في مساحة الاستغلال وإما خارجها في حالة معالجة الإنتاج أو جزء منه في منشآت تقع خارج مساحة الاستغلال المعنية.
مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير : المبدأ الذي يسمح لكل شخص الاستفادة من الاستعمال الحر لمنشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين في حدود القدرات المتوفرة، مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية وشريطة أن تستجيب المنتجات المعنية للخصوصيات الفنية المتعلقة بالاستخدام.
الإنتاج المسبق : إنتاج المحروقات الذي يسمح بالحصول على المعلومات والميزات الإضافية بخصوص المكمن المكتشف، واللازمة لإعداد مخطط التطوير. 25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م المنتجات النفطية : المنتجات المشتقة من المحروقات، المتحصل عليها بصفة خاصة من التكرير أو معالجة الغاز الطبيعي وتحويله، مثل البنزين والمازوت والكيروسين وزيوت الوقود والمزلقات والزفت وغازات البترول المميعة.
برنامج الأشغال : وصف مجموع التزامات الأعمال السنوية.
المنقب : حامل رخصة التنقيب.
التنقيب : الأشغال التي تسمح بالكشف عن المحروقات، لاسيما عن طريق استعمال طرق جيولوجية وجيوفيزيائية، بما فيها إنجاز أشغال الحفر الطبقي. ويتمثل الحفر الطبقي في حفر الآبار بغية الاستطلاع الجيولوجي للطبقات الرسوبية أو غيرها والتي يخترقها هذا الحفر من أجل تحديد الميزات المتعلقة باحتياطات المحروقات الكامنة في الرقعة المعنية، خاصة فيما يتعلق بصخرة المصدر والخزان والامتدادات العمودية للطبقات وطبيعة السوائل.
التكرير : عمليات فصل النفط الخام أو المكثفات على شكل منتجات نفطية موجهة للاستعمال المباشر.
البحث : مجموع نشاطات التنقيب وأعمال الحفر الرامية إلى إبراز وجود المحروقات.
التخزين : خزن المحروقات على مستوى سطح الأرض أو بباطنها، بما في ذلك المكامن المستنفدة أو التجاويف الملحية، و/أو المنتجات النفطية التي تحتوي بوجه خاص على المنتجات المكررة والبوتان والبروبان وغازات البترول المميعة، التي تسمح بتشكيل احتياطيات لضمان تموين السوق الوطنية. ولا تخص المنشآت التي تسمح بهذا الاختزان أشكال التخزين المرتبطة بالنقل بواسطة الأنابيب، ولا تلك المرتبطة بمنشآت التكرير، ولا تلك المرتبطة بنشاطات الاستغلال على مستوى الحقل، ولا تلك المرتبطة بمنشآت فصل غازات البترول المميعة.
نظام النقل بواسطة الأنابيب : أنبوب أو عدة أنابيب تنقل المحروقات، بما في ذلك المنشآت المدمجة، وقدرات التخزين المرتبطة بهذه الهياكل، باستثناء شبكات التجميع والتوزيع، وقنوات التفريغ، وشبكات المواد النفطية وشبكات الغاز المخصصة حصريا لتموين السوق الوطنية.
السند المنجمي : رخصة تصدر لفائدة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والتي بموجبها تمنح ممارسة نشاطات التنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها.
حرق الغاز : عملية تتمثل في حرق الغاز الطبيعي في الهواء.
الإحالة : تحويل، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، الحقوق والواجبات والسندات و/أو المصالح، عن طريق البيع أو التنازل أو المساهمة أو الاندماج أو الانفصال، أو عن طريق أي عملية قانونية أخرى، بما في ذلك تغيير المراقبة بمفهوم هذا القانون.
التحويل : عمليات فصل غازات البترول المميعة وتمييع الغاز وعمليات تحويل الغاز إلى منتجات نفطية.
ويغطي التحويل كذلك الصناعات البتروكيميائية والغاز كيميائية التي تستخدم المحروقات كمادة أولية أساسية.
النقل بواسطة الأنابيب : عملية نقل المحروقات السائلة والغازية والمنتجات النفطية.