قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثاني — الإطار المؤسساتي › الفصل 2 — وكالتا المحروقات
المادة 28
تتكون اللجنة المديرة من ستة (6) أعضاء، بمن فيهم الرئيس. ويعين الرئيس وأعضاء اللجنة المديرة الآخرون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير.
في حالة شغور منصب أحد أعضاء اللجنة المديرة أو الأمين العام، بسبب الوفاة، أو الاستقالة، أو الإقالة، أو أي مانع آخر، يتم استخلافه وفقا للشروط التي تم تعيينه بها.
يشارك أعضاء اللجنة المديرة في اجتماعات مجلس المراقبة دون التمتع بحق التصويت.