الباب الثاني — الإطار المؤسساتي › الفصل 2 — وكالتا المحروقات
المادة 27
يتكفل مجلس المراقبة بمتابعة ومراقبة ممارسة مهام اللجنة المديرة ويتولى في هذا الإطار ما يأتي :
– الموافقة على الاستراتيجية والمخططات والميزانية وحصيلة الإنجازات التي حققتها وكالة المحروقات،
– الموافقة على تنظيم وكالة المحروقات المقترح من طرف لجنته المديرة،
– الموافقة على أجور أعضاء اللجنة المديرة والأمين العام،
– الموافقة على نظام أجور مستخدمي وكالة المحروقات.
يرفع مجلس المراقبة تقريرا سنويا إلى الوزير الأول يتضمن عرض حال عن نشاطات وكالة المحروقات.