الباب الثاني — الإطار المؤسساتي › الفصل 2 — وكالتا المحروقات
المادة 26
يتكون مجلس المراقبة من خمسة (5) أعضاء، يتم اختيارهم من بين الشخصيات لكفاءتهم في الميدان الفني والاقتصادي والقانوني في مجال المحروقات. ويتم بناء على اقتراح من الوزير الأول، تعيين أعضاء مجلس المراقبة بمن فيهم الرئيس بموجب مرسوم رئاسي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة شغور منصب أحد أعضاء مجلس المراقبة، بسبب الوفاة، أو الاستقالة، أو أي مانع آخر، يتم استخلافه للمدة المتبقية من عهدته، وفقا للأشكال التي تم تعيينه بها.
يحدد سير مجلس المراقبة وكذا نظام التعويضات الخاص بأعضائه عن طريق التنظيم.