قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثامن — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 237
تلغى أحكام القانون رقم 05–07 المؤرّخ في 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات باستثناء :
– أحكام المادة 12 (الفقرة الأولى) منه،
– وأحكام المادة 101 مكرر منه، والنص المتخذ لتطبيقه، التي تبقى سارية المفعول حتى انتهاء عقود الشراكة ذات الصلة.