قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثامن — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 233
في انتظار تنصيب مجلس المراقبة واللجنة المديرة لكل من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات حسبما نصت عليهما أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني أعلاه، تبقى هاتان الوكالتان خاضعتين لقواعد النظام والسير السائدين قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.