الباب الثامن — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 232
فيما يتعلق بامتيازات المنبع وعقود المحروقات المبرمة بموجب المادة 231 أعلاه، يتم تحديد المعايير المستعملة لحساب الجباية بموجب هذا القانون وفقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في امتياز المنبع أو في قرار الإسناد. وتسري هذه الجباية اعتبارا من الشهر الموالي لشهر دخول امتياز المنبع أو عقد المحروقات حيز التنفيذ.
ولغرض حساب نسبة الضريبة على دخل المحروقات، يتم تحديد العامل (ر) بمراعاة المعطيات التاريخية (1) لقيمة الإنتاج، ولمدفوعات الرسم المساحي، و”إتاوة استعمال الأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء بمقابل”
والإتاوة والرسم على الدخل البترولي، المحددة وفقا لأحكام القانون رقم 05–07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005، و(2) لاستثمارات البحث والتطوير ولتكاليف التشغيل المرتبطة بالعقد المعني.
لغرض تحديد وعاء الضريبة على دخل المحروقات تؤخذ بعين الاعتبار استثمارات البحث والتطوير المرتبطة بالعقد المعني في حساب الأقساط السنوية للاستثمارات المنصوص عليها في المادة 179 أعلاه.