الباب الثامن — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 231
يمكن المتعاقد بموجب عقد بحث و/أو استغلال المحروقات يحكمه القانون رقم 05–07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005، أن يطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون في إطار امتياز المنبع أو عقد المحروقات، حسب الحالة، شريطة عدم تحقيق أي إنتاج قبل 24 فبراير سنة 2013، بموجب مخطط التطوير الموافق عليه في إطار هذا العقد.
يقدم المتعاقد هذا الطلب إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات قصد دراسته خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة (1) من تاريخ نشر هذا القانون. وفي حالة الموافقة على هذه الاستفادة، تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شروط وأحكام امتياز المنبع أو قرار الإسناد وفقا لهذا القانون.