الباب الثامن — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 230
باستثناء العقود المذكورة في المادة 231 أدناه، إن جميع السندات المنجمية والرخص والتراخيص والعقود المتعلقة بالمحروقات وامتيازات النقل بواسطة الأنابيب الصادرة أو المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بما في ذلك عقود الشراكة المبرمة بموجب القانون رقم 86–14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والعقود الموازية ذات الصلة المبرمة بموجب القانون رقم 05–07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005، تبقى سارية وفقا لبنودها، ولكن لا يجوز تمديدها أو تجديدها بعد المدة المحددة فيها.
غير أن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية البيئة والسلامة والصحة تنطبق بأثر فوري على جميع نشاطات المحروقات والعقود المتعلقة بالمحروقات المذكورة أعلاه.
كما تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية بأثر فوري على عقود البحث و/أو الاستغلال، والعقود الموازية، وامتيازات النقل بواسطة الأنابيب المبرمة بموجب القانون رقم 05–07 المؤرخ في 28 أبريل سنة .2005 تودع الاعتمادات التي تم رصدها، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في الحسابات المصرفية المذكورة في المادتين 116 و 143 أعلاه.