الباب السابع — المخالفات والعقوبات والطعون › الفصل الثاني — العقوبات المتعلقة بنشاطات المحروقات
المادة 228
دون الإخلال بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول :
– تقوم سلطة ضبط المحروقات بإثبات أي انتهاك للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمسائل المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون أو بمتطلبات رخصة الشروع في إنتاج بئر أو رخصة الاستغلال الصادرة عن الوزير، ثم تبلغ إعذارا للشخص المقصّر لتدارك الوضع. وإذا لم يقم الشخص المقصّر بالتصحيحات اللازمة في غضون المهلة المحددة في الإعذار، فإنه يخضع لغرامة يومية قدرها مائة ألف دينار 100.000( دج) يبدأ سريانها بنهاية هذه المهلة وتمتد على مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما. وإذا لم يقم الشخص المقصّر عند نهاية هذه المهلة بتدارك الوضع، تعلق أو تسحب سلطة ضبط المحروقات رخصة الشروع في إنتاج بئر ويعلق الوزير أو يسحب رخصة الاستغلال بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات، تخطر سلطة ضبط المحروقات الشخص المقصر بمبلغ الغرامة النهائي الواجب عليه تسديده لدى إدارة الضرائب.
– تقوم المصالح المختصة إقليميا المكلفة بالأمن الصناعي وحماية البيئة بإثبات أي انتهاك للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمسائل المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون أو بمتطلبات رخصة الاستغلال الصادرة عن الوالي، ثم تبلغ إعذارا للشخص المقصّر لتدارك الوضع. وإذا لم يقم الشخص المقصر بالتصحيحات اللازمة في غضون المهلة المحددة في الإعذار، فإنه يخضع لغرامة يومية قدرها مائة ألف دينار 100.000( دج) يبدأ سريانها بنهاية هذه المهلة وتمتد على مدة أقصاها ثلاثين (30) يوما.
وإذا لم يقم الشخص المقصر عند نهاية هذه المهلة بتدارك الوضع، يعلق أو يسحب الوالي رخصة الاستغلال.
يخطر الوالي الشخص المقصّر بمبلغ الغرامة النهائي الواجب عليه تسديده لدى إدارة الضرائب.