الباب السابع — المخالفات والعقوبات والطعون › الفصل الثاني — العقوبات المتعلقة بنشاطات المحروقات
المادة 227
دون الإخلال بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تفرض على صاحب الامتياز أو على متعامل المصب، في حالة مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون أو للنصوص التطبيقية له أو لأي حكم من أحكام امتياز 22 ديسمبر سنة 2019 م النقل أو رخصة ممارسة النشاط، والتي لم يتم تداركها في أجل لا يقل عن شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ بالمخالفة، غرامة يومية قدرها مائة ألف دينار 100.000(دج) في اليوم.
وتبلغ سلطة ضبط المحروقات، للشخص المقصر، المبلغ النهائي للغرامة التي يدفعها لدى إدارة الضرائب.