الباب السابع — المخالفات والعقوبات والطعون › الفصل الثاني — العقوبات المتعلقة بنشاطات المحروقات
المادة 225
في حالة التّأخر أو التخلف عن التصريح بالمبالغ المستحقة بموجب الأقسام الأول إلى السادس من الفصل الأول من الباب السادس والقسم الأول من الفصل الثالث من نفس الباب أعلاه، و/أو دفعها، تفرض زيادة قدرها واحد في الألف )‰1( عن كل يوم تأخّر.
يترتب عن الغياب أو التأخر في التصريح الذي يحمل عبارة “لا شيء” أو ذات الصلة بالعمليات المعفاة أو المتعلقة بالضرائب التي يكون وعاؤها سالبا، تطبيق غرامة قدرها مائة ألف دينار 100.000( دج).