قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب السابع — المخالفات والعقوبات والطعون › الفصل الأول — الرقابة على نشاطات المحروقات
المادة 224
يمكن وكالات المحروقات، في إطار ممارسة مهامها، ومتى اعتبرت ذلك ضروريا، أن تطالب كل شخص يمارس نشاطات المحروقات باتخاذ كل تصويب و/أو تعديل، فيما يتعلق بالأفعال والأساليب المستخدمة في القيام بنشاطات المحروقات.