قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الخامس — قواعد تمويل نشاطات المنبع
المادة 223
يتعين على كل شخص مقيم إعادة ناتج صادراته من المحروقات والتنازل عنها إلى بنك الجزائر وفقا لتنظيم الصرف الساري المفعول.
يجوز للشخص المقيم تحويل عوائد أسهم شركائه غير المقيمين إلى الخارج بحرية.