الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الخامس — قواعد تمويل نشاطات المنبع
المادة 222
يتعين على الشخص غير المقيم أن يقدم للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بيانا فصليا عن نفقاته المتعلقة بشراء السلع والخدمات القادمة من الخارج والتي تم تسديدها مباشرة في الخارج بالعملة الصعبة القابلة للتحويل، وعن استيراد العملة الصعبة القابلة للتحويل وكذا التحويلات المحتملة.
ترسل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في كل سداسي إلى بنك الجزائر بيانا مفصلا عن هذه النفقات وعن استيراد العملة الصعبة القابلة للتحويل والتحويلات الخاصة بكل شخص غير مقيم وبكل عقد محروقات.
وترسل كذلك في كل سداسي بيانا مفصلا لهذه النفقات إلى إدارة الضرائب.