الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الخامس — قواعد تمويل نشاطات المنبع
المادة 221
يعتبر غير مقيم كل شخص يكون مقر شركته بالخارج.
تسدد مشاركة الشخص غير المقيم في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري عن طريق استيراد عملة صعبة قابلة للتحويل يكون مثبتا على النحو الواجب من قبل بنك الجزائر.
ويعتبر غير مقيم، بالنظر إلى تنظيم الصرف، فرع كل شركة متواجد في الجزائر وتابع لشخص غير مقيم.
يمول تسيير هذا الفرع باستيراد العملة الصعبة القابلة للتحويل.
تتم تغطية النفقات المتعلقة بشراء السلع والخدمات في التراب الوطني من قبل الشخص غير المقيم، عن طريق استيراد عملة صعبة قابلة للتحويل يكون مثبتا على النحو الواجب من قبل بنك الجزائر.
يرخص للشخص غير المقيم :
– بالتسديد في الخارج، عن طريق الخصم من حساباته المصرفية المفتوحة في الخارج، استيراد جميع السلع والخدمات الموجهة لنشاطات المنبع، محل عقد المحروقات،
– بالاحتفاظ في الخارج، حسب الحالة، وخلال مدة الاستغلال :
• بناتج صادراته من المحروقات المحصل عليها في إطار عقد المحروقات،
• بناتج المبيعات في الخارج من حصته في الإنتاج التي تلقاها من المؤسسة الوطنية كتسديد لنفقاته وصافي مكافآته، في إطار عقد تقاسم الإنتاج،
• الأموال المتحصل عليها من قبل المؤسسة الوطنية كتعويض لنفقاته وصافي مكافأته، في إطار عقد خدمات ذات مخاطر،
• الأموال المتحصل عليها من قبل المؤسسة الوطنية كمقابل لمساهمة الشريك المتعاقد الأجنبي في تلبية احتياجات السوق الوطنية طبقا لأحكام المادتين 121 و 122 أعلاه.
– التصرف بحرية في ناتج مبيعات المحروقات في السوق الوطنية وتحويل المبالغ الفائضة عن نفقاته والتزاماته إلى الخارج.