الباب الثاني — الإطار المؤسساتي › الفصل الأول — الوزير
المادة 21
فضلا عن الصلاحيات الأخرى المسندة إليه عن طريق التنظيم، يتولى الوزير بموجب هذا القانون، وبوجه الخصوص، ما يأتي :
– التماس منح السندات المنجمية للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات،
– طلب الموافقة على امتيازات المنبع، وقرارات تعديلها وعقود المحروقات وتعديلاتها، بموجب هذا القانون،
– منح رخص استغلال المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات.
تحدد شروط وكيفيات منح هذه الرخص عن طريق التنظيم،
– منح امتيازات النقل بواسطة الأنابيب، بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات،
– منح رخص ممارسة نشاطات تكرير المنتجات النفطية وتحويلها وتخزينها وتوزيعها بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات.