قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الرابع — الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية لنشاطات المحروقات
المادة 219
تحدد قائمة التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المذكورة في المادتين 217 و 218 أعلاه، وكذا إجراءات تنفيذ الإعفاءات المنصوص عليها، عن طريق التنظيم.