الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الرابع — الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية لنشاطات المحروقات
المادة 218
تعفى نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل من :
– الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالتجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بالنشاطات المذكورة أعلاه،
– الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية الخاصة بواردات التجهيزات والمواد والمنتجات المرتبطة بالنشاطات المذكورة أعلاه.
تعفى أجور مستخدمي الشركات البترولية الأجنبية التي تشتغل في نشاطات التكرير والتحويل من الاشتراكات الاجتماعية الوطنية إذا استمرت تبعيتهم لهيئة الحماية الاجتماعية الأجنبية التي انخرطوا فيها قبل مجيئهم إلى الجزائر.