الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الرابع — الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية لنشاطات المحروقات
المادة 217
تعفى نشاطات المنبع من :
– الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالتجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بنشاطات المنبع،
– الرسم على النشاط المهني، 25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م
– الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية الخاصة بواردات التجهيزات والمواد والمنتجات المرتبطة بنشاطات المنبع،
– رسم التوطين البنكي المفروض على الخدمات المستوردة المتعلقة بنشاطات المنبع،
– أي ضريبة أو حق أو رسم غير مذكور في هذا الفصل، مطبق على نتائج الاستغلال لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو كل شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام.
تعفى أجور مستخدمي الشركات البترولية الأجنبية التي تشتغل في نشاطات المنبع من الاشتراكات الاجتماعية الوطنية إذا استمرت تبعيتهم لهيئة الحماية الاجتماعية الأجنبية التي انخرطوا فيها قبل مجيئهم إلى الجزائر.