الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الثالث — الحقوق والرسوم الأخرى المطبقة على نشاطات المحروقات › القسم الثاني — إتاوة المياه المطبقة في مجال نشاطات المحروقات
المادة 216
يجب عند استخدام المياه في نشاطات المنبع، عن طريق استخراج المياه من الأملاك العمومية، دفع رسم غير قابل للخصم، يسمى “ إتاوة المياه”.
يدفع هذا الرسم، حسب الحالة، من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المحروقات وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.