الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الثالث — الحقوق والرسوم الأخرى المطبقة على نشاطات المحروقات › القسم الأول — الرسم الخاص بحرق الغاز المطبق على نشاطات المحروقات
المادة 215
تستثنى من دفع الرسم الخاص كميات الغاز المحروق في الحالات الآتية :
– أثناء تنفيذ نشاطات البحث، وأثناء الاختبارات التجريبية الخاصة بالبئر الاستكشافية و/أو عمليات التحديد، وكذلك أثناء إنجاز النموذج،
– خلال مرحلة انطلاق منشآت جديدة لفترات لا تتجاوز الحدود التي وضعتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات،
– المناطق التي تنعدم فيها أو تفتقر للمنشآت التي تسمح باستعادة و/أو صرف الغاز،
– المنشآت التي تكون محل أشغال المطابقة عملا بأحكام المادة 235 أدناه.