الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الثالث — الحقوق والرسوم الأخرى المطبقة على نشاطات المحروقات › القسم الأول — الرسم الخاص بحرق الغاز المطبق على نشاطات المحروقات
المادة 214
تحدد عن طريق التنظيم الشروط التي تمنح بموجبها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات، الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، والعتبات المقبولة، وشروط تعريف خصائص المناطق النائية أو المعزولة، وكذا كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل.