الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الثالث — الحقوق والرسوم الأخرى المطبقة على نشاطات المحروقات › القسم الأول — الرسم الخاص بحرق الغاز المطبق على نشاطات المحروقات
المادة 212
يتم التصريح بالرسم على حرق الغاز وتسديده لدى إدارة الضرائب من قبل المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع، ومن قبل الأطراف المتعاقدة في إطار عقد المحروقات، ومن قبل متعامل المصب في إطار نشاطات المصب، أو من قبل صاحب الامتياز في إطار نشاط النقل بواسطة الأنابيب، وذلك في أجل لا يتجاوز 31 جانفي من السنة الموالية للسنة التي أحرقت خلالها كميات الغاز. 22 ديسمبر سنة 2019 م