قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الثالث — الحقوق والرسوم الأخرى المطبقة على نشاطات المحروقات › القسم الأول — الرسم الخاص بحرق الغاز المطبق على نشاطات المحروقات
المادة 211
يحسب مبلغ الرسم على أساس الكميات المحروقة خلال سنة مدنية معينة والتعريفة الخاضعة للتقييس المتعلقة بالسنة المعنية والتي يتم تبليغها من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات فيما يخص نشاطات المنبع، أو من قبل سلطة ضبط المحروقات فيما يخص نشاطات المصب.