الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الثالث — الحقوق والرسوم الأخرى المطبقة على نشاطات المحروقات › القسم الأول — الرسم الخاص بحرق الغاز المطبق على نشاطات المحروقات
المادة 210
تخضع عمليات حرق الغاز لدفع رسم خاص، غير قابل للخصم، قدره اثنا عشر ألف دينار 12.000( دج) لكل ألف متر مكعب عادي )NM3( من الغاز المحروق، مع مراعاة أحكام المادة 215 أدناه.
يتم تقييس التعريفة المذكورة أعلاه في بداية كل سنة مدنية، من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، على أساس مؤشر أسعار الاستهلاك الذي تنشره الهيئة العمومية المسؤولة عن نشر هذا المؤشر في الجزائر.
ولغرض التقييس المذكور، فإن المؤشر القاعدي هو المؤشر السنوي لأسعار الاستهلاك الساري المفعول عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.