قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم التاسع — الأسعار القاعدية
المادة 208
تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الأسعار القاعدية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 206 و 207 أعلاه، وتبلغها للمؤسسة الوطنية والأطراف المتعاقدة.