الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم التاسع — الأسعار القاعدية
المادة 207
تحدد الأسعار القاعدية المستعملة لحساب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات الغازية المستحقة بشأن الإنتاج للشهر (ن) على النحو الآتي :
– بالنسبة للمحروقات الغازية الموجهة للتصدير :
السعر القاعدي هو السعر المتعلق بالشهر (ن–)1 والمستمد من عقد البيع،
– بالنسبة للمحروقات الغازية محل عقد بيع الغاز للزبون المذكور في المادة 146 أعلاه : السعر القاعدي هو السعر الناتج عن التفاوض الحر بين البائع والمشتري، والذي ينبغي أن يكون أكبر من سعر الغاز الموجه للسوق الوطنية،
– بالنسبة للمحروقات الغازية التي تستعمل من أجل إنتاج المحروقات واسترجاعها : السعر القاعدي هو السعر الناتج عن التفاوض الحر بين البائع والمشتري،
– بالنسبة للمحروقات الغازية التي يتم بيعها لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز الموجهين للسوق الوطنية : الأسعار القاعدية هي الأسعار التي تحدد وفقا لأحكام المادة 147 أعلاه.
إذا تم صياغة الأسعار القاعدية بالعملة الأجنبية، يكون معدل الصرف المستعمل لتحويلها إلى الدينار الجزائري هو معدل الصرف المتوسط للبيع للشهر الذي تنسب إليه تلك الأسعار والمحدد على أساس أسعار الصرف التي ينشرها بنك الجزائر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.