الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم التاسع — الأسعار القاعدية
المادة 206
تحدد الأسعار القاعدية المستعملة لحساب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات السائلة المستحقة بشأن الإنتاج للشهر (ن) على النحو الآتي :
– فيما يخص المحروقات السائلة الموجهة للتصدير :
الأسعار القاعدية هي متوسط الأسعار بميناء الشحن (BOF)، للشهر الميلادي (ن) المطالب تسديد مستحقاته، التي تنشرها مجلة متخصصة، للبترول، ولغازات البترول المميعة، وللبوتان وللبروبان، وللمكثفات، المنتجة في الجزائر.
يتم تحديد أسماء المجلات المتخصصة في امتياز المنبع وعقد المحروقات. وفي حالة عدم النشر، تحدد وتبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الأسعار القاعدية التي يتعين تطبيقها.
– فيما يخص المحروقات السائلة الموجهة للسوق الوطنية : الأسعار القاعدية هي الأسعار المحددة وفقا لأحكام المادة 149 أعلاه بالنسبة للبترول الخام والمكثفات، ووفقا لأحكام المادة 150 أعلاه بالنسبة للوقود وغازات البترول المميعة.
إذا تم صياغة الأسعار القاعدية بالعملة الأجنبية، يكون معدل الصرف المستعمل لتحويلها إلى الدينار الجزائري هو معدل الصرف المتوسط للبيع للشهر الذي تنسب إليه تلك الأسعار والمحدد على أساس أسعار الصرف التي ينشرها بنك الجزائر.