الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الثامن — حق الإحالة الخاص بنشاطات المنبع
المادة 205
تخضع كل إحالة، لدفع حق الإحالة غير قابل للخصم، لدى إدارة الضرائب من قبل الشريك المتعاقد المعني أو الشركاء المتعاقدين المعنيين. ويساوي مبلغ هذا الحق نسبة واحد في المائة )%1( من قيمة الصفقة.
تحدد طريقة حساب هذا الحق وتصفيته عن طريق التنظيم.
لا تخضع عمليات الإحالة بين الهيئات المنتسبة التي لا تنطوي على صفقة تجارية لحق الإحالة، وكذلك تلك التي تقوم بها المؤسسة الوطنية.