الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم السابع — تطبيق النسب المخفضة
المادة 204
تمنح النسب المخفضة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمحروقات.
يجب ألا تكون النسب المخفضة أقل من :
– خمسة في المائة )%5( لإتاوة المحروقات،
– عشرين في المائة )%20( للنسبة القصوى “ن القصوى”
للضريبة على دخل المحروقات. وفي هذه الحالة :
• إذا كان العامل “ر” أصغر من أو يساوي 1، فإن نسبة الضريبة على دخل المحروقات تكون عشرة في المائة (01%)،
• إذا كان العامل “ر” يساوي أو أكبر من 3، فإن نسبة الضريبة على دخل المحروقات تساوي (ن القصوى)،
• إذا كان العامل “ر” أكبر من 1 وأصغر من 3، فإن نسبة الضريبة على دخل المحروقات تحسب وفقا للصيغة الآتية :
نسبة الضريبة على دخل المحروقات = ((ن القصوى/ )2 – )%5 x ر + %15( – (ن القصوى/ .))2