الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم السادس — الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق
المادة 201
تدفع الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي شهر الإنتاج.
تتم تسوية الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق، حسب الحالة، من قبل المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة قبل أول مارس من السنة التي تلي السنة المعنية.
إذا ترتب على التسوية رصيد للدفع، فإنه يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة أن تسدده في الأجل المحدد في الفقرة السابقة.
إذا كان مجموع المدفوعات المسددة سلفاً يتجاوز مبلغ الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق الناتجة عن التسوية، فإن الفارق يشكل رصيدا يخصم من المدفوعات اللاحقة، إن اقتضى الأمر.