قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم السادس — الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق
المادة 199
إذا أصبحت الرقعة المعنية محل مخطط تطوير موافق عليه، لا تؤخذ بعين الاعتبار الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق في حساب الضريبة على دخل المحروقات والضريبة على الناتج.