قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم السادس — الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق
المادة 198
دون الإخلال بأحكام المادتين 210 و 216 أدناه، وتطبيقا لأحكام المادة 111 أعلاه، يخضع الإنتاج المسبق حصريا لدفع الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق. ويتم حساب هذه الإتاوة على أساس قيمة الإنتاج المحددة وفقا لأحكام المادة 173 أعلاه، وبتطبيق نسبة خمسين في المائة 50( .)%