الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الخامس — الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي
المادة 197
تدفع المؤسسة الوطنية، نيابة على الشريك المتعاقد الأجنبي ولحسابه، مبلغ الضريبة على المكافأة المستحقة عليه، دون أن يعفى من التزاماته الخاصة بهذه الضريبة.
تدفع لدى إدارة الضرائب مبالغ التسبيقات ورصيد التصفية المتعلقين بالضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي في الآجال المحددة في المادتين 195 و 196 أعلاه، على التوالي.
تسلم الإيصالات التي تثبت دفع الضريبة على المكافأة باسم الشريك المتعاقد الأجنبي المدين بالضريبة على المكافأة.
الشريك المتعاقد الأجنبي مسؤول عن كل تأخّر أو عدم تصريح أو دفع الضريبة على المكافأة.
في حالة عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمات ذات المخاطر، تكون المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي المذكورة في المادة 193 أعلاه، قابلة للخصم لغرض حساب الضريبة على الناتج المطبقة على المؤسسة الوطنية.