الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الخامس — الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي
المادة 196
يتم إجراء التصفية السنوية للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي في نهاية السنة المالية.
ويتم التصريح بمبلغ هذه التصفية لدى إدارة الضرائب، بعد خصم التسبيقات التي تم تسديدها سلفا والمتعلقة بالسنة المالية المعنية، في أجل لا يتجاوز العشرين (20) مارس من السنة المالية التالية.
إن ترتب على التصفية أن مجموع التسبيقات التي تم دفعها يتجاوز مبلغ الضريبة على المكافأة المستحقة، يتم خصم فائض المبلغ من المدفوعات اللاحقة.