الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الخامس — الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي
المادة 195
تدفع الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي باثنتي عشرة (12) تسبيقة مؤقتة على الضريبة المستحقة للسنة المالية.
يتعين على الشريك المتعاقد الأجنبي إعداد التصريح المتعلق بالتسبيق المؤقت للضريبة على المكافأة في أجل أقصاه اليوم الخامس والعشرون (25) من كل شهر.
تحدد كيفية حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على المكافأة عن طريق التنظيم.