الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الخامس — الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي
المادة 193
تخضع سنويا المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي بموجب عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر والمحددة وفقا للأحكام التعاقدية، للضريبة على المكافأة.
في حالة تحديد المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي عينا، يتم تقييم الكميات المعنية بتطبيق الأسعار المعرفة في عقد المحروقات.