قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الرابع — الضريبة على الناتج
المادة 190
تعتبر نفقات البحث المتعلقة برقعة أعيدت كليا قبل أو عند انقضاء مدة البحث كما هي محددة في عقد المحروقات أو امتياز المنبع، أعباء قابلة للخصم لغرض حساب ناتج السنة المالية.