الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — نظام المعطيات
المادة 18
تعود ملكية المعطيات حصريا للدولة. وتتكفل الوكالة الوطنية لتثمين موارد ا لمحروقات بتسييرها 25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م والحفاظ عليها واستعمالها ووضعها تحت التصرف بصفة مجانية أو بمقابل، وكذا بنشرها. ويتعين على المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع وعلى الأطراف المتعاقدة وعلى المنقب إرسال هذه البيانات إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وفقا للشروط وللإجراءات التي تحددها هذه الوكالة، وذلك بغض النظر عن أي نص تشريعي مخالف.
تسري أحكام هذه المادة أيضا على البيانات التي تحصل عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بشكل مباشر أثناء ممارسة مهامها.