الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الرابع — الضريبة على الناتج
المادة 189
يتم حساب ناتج السنة المالية بمراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة بتحديد الربح الخاضع للضريبة، وكذا معدلات اهتلاك الاستثمارات التي تحدد عن طريق التنظيم.
يجب على كل شخص مذكور في المادة 188 أعلاه اكتتاب تصريح الضريبة على الناتج وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.