الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الرابع — الضريبة على الناتج
المادة 188
يخضع الناتج الذي تحققه المؤسسة الوطنية في إطار امتيازات المنبع، أو عقود تقاسم الإنتاج، أو عقود خدمات ذات مخاطر، أو الذي يحققه كل طرف في عقد المشاركة، إلى الضريبة على الناتج.
بالنسبة للمؤسسة الوطنية، يتم تحديد ناتج السنة المالية الخاضع للضريبة على الناتج مع الأخذ بعين الاعتبار جميع عقود المحروقات وامتيازات المنبع.
فيما يخص كل شخص، عدا المؤسسة الوطنية، يتم تحديد ناتج السنة المالية الخاضع للضريبة على الناتج، بمراعاة نسبة مشاركته في جميع عقود المشاركة التي يكون الشخص المذكور طرفا فيها.
تطبق أحكام المادة 183 أعلاه، لحساب الضريبة على الناتج.
الضريبة على الناتج هي جداء الناتج في النسبة المنصوص عليها في المادة 191 أدناه.