الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الثالث — الضريبة على دخل المحروقات
المادة 187
تدفع الضريبة على دخل المحروقات للسنة المالية باثنتي عشرة (12) تسديدة شهرية مؤقتة، في أجل اقصاه اليوم الخامس والعشرون (25) من كل شهر، وتعتبر هذه التسديدات تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات المستحقة للسنة المالية المعنية.
تحدد كيفيات حساب التسبيقات عن طريق التنظيم.
عند نهاية كل سنة مالية، تقوم المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة بتصفية الضريبة على دخل المحروقات وتسدد مبلغها، بعد خصم التسبيقات التي تم تسديدها سلفا، في أجل أقصاه يوم 31 مارس من السنة المالية التي تلي السنة المالية التي تستحق من أجلها الضريبة.
إن ترتب على التصفية أن مجموع التسبيقات التي تم دفعها يتجاوز مبلغ الضريبة على دخل المحروقات المستحق فعلا، يتم خصم فائض المبلغ من المبالغ الواجب تسديدها لاحقا.
تكون ضريبة دخل المحروقات قابلة للخصم لحساب الضريبة على الناتج.