الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الثالث — الضريبة على دخل المحروقات
المادة 186
دون الإخلال بأحكام المادة 71 أعلاه، يمكن تسجيل الاستثمارات والمخزونات وقطع الغيار المقتناة بالعملات الأجنبية، باعتماد عملاتها الأصلية. 25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م يسجل كل قسط سنوي من الاستثمار بمقابل قيمة الدينار الجزائري للعملة المعنية بتطبيق سعر الصرف عند شراء العملة المعنية الذي يحدده بنك الجزائر والمتعلق باليوم الأخير للسنة المالية.