الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الثالث — الضريبة على دخل المحروقات
المادة 183
استثمارات البحث التي تم القيام بها في رقعة ما، محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات، التي تم ردها كليا قبل أو عند انقضاء مدة البحث، والتي تكون مبررة على النحو الواجب، تؤخذ بعين الاعتبار عند منح امتياز منبع جديد أو إبرام عقد محروقات جديد بشأن الرقعة المعنية. ويتم اعتبار هذه الاستثمارات كاستثمارات متعلقة بسنة بدء سريان امتياز المنبع الجديد أو عقد المحروقات الجديد لحساب الضريبة على دخل المحروقات، شريطة أن يبرم، في غضون ثلاث (3) سنوات من تاريخ الاسترداد، عقد المحروقات الجديد مع نفس الأطراف المتعاقدة أو أن يمنح في نفس الآجال المذكورة امتياز المنبع الجديد للمؤسسة الوطنية، على الرقعة نفسها.