قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الثالث — الضريبة على دخل المحروقات
المادة 182
استثمارات البحث والتطوير التي تؤخذ بعين الاعتبار لحساب الضريبة على دخل المحروقات هي تلك التي تم تحديدها في برامج الأشغال والتي تم إنجازها في الرقعة.