الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الثالث — الضريبة على دخل المحروقات
المادة 181
تبلغ نسبة الضريبة على دخل المحروقات المطبقة خلال السنة المالية لسنة بدء سريان عقد المحروقات أو امتياز المنبع المتعلق بمكمن في طور الإنتاج، خمسين في المائة .)%50( فيما يخص السنوات المالية التالية، تحدد نسبة الضريبة على دخل المحروقات وفقا لأحكام المادة 180 أعلاه.