الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الثالث — الضريبة على دخل المحروقات
المادة 180
يتم تحديد نسبة الضريبة على دخل المحروقات، المطبقة على سنة مالية معينة (ن)، على أساس العامل (ر) الذي يتم حسابه بقسمة صافي الدخل المتراكم على النفقات المتراكمة.
– “صافي الدخل المتراكم” يعني مجموع قيمة إنتاج مساحة الاستغلال، منذ بداية مدة الاستغلال إلى نهاية السنة المالية السابقة (ن– 1)، التي تم الحصول عليها وفقا لأحكام المادة 173 أعلاه، بعد خصم ما تم تسديده من مدفوعات الرسم المساحي، وإتاوة المحروقات، والإتاوة المائية، والضريبة على دخل المحروقات خلال كل سنة مالية.
– “النفقات المتراكمة” تعني مجموع استثمارات البحث والتطوير وتكاليف التشغيل، منذ دخول امتياز المنبع أو عقد المحروقات حيز التنفيذ إلى نهاية السنة المالية السابقة (ن– 1)، المنجزة في الرقعة محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات المذكورين.
– إن كان العامل “ر” أصغر من أو يساوي 1، فإن نسبة الضريبة على دخل المحروقات تكون عشرة في المائة .)%10(
– إن كان العامل “ر” أكبر من أو يساوي 3، فإن نسبة الضريبة على دخل المحروقات تكون خمسين في المائة .)%50(
– إن كان العامل “ر” أكبر من 1 وأقل من 3، يتم تحديد نسبة الضريبة على دخل المحروقات وفقا للصيغة الآتية : %20 x ر – .%10 22 ديسمبر سنة 2019 م